للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصلية، وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع، فتناوله، فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم، فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله ، وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور، فمات، فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء.

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم، هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا؛

وفي الحديث الآخر أنّ رسول الله أضافه يهودي على [١] خبز شعير، وإهالة سنخة (١٥٥). يعني: ودكًا زنخًا.


= الحديث (٤٥٠٩) ومن طريقه البيهقى فى سننه (٨/ ٤٦) من طريق عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة، عن أبى هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبى شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبى . وفى حديث جابر عند أبى داود (٤٥١٠) وعنه البيهقى (٨/ ٤٦) ورواه الدارمى (٦٩) عن الزهرى عن جابر، وفيه "فعفا عنها رسول الله ولم يعاقبها" قال الحافظ فى الفتح (٧/ ٤٩٧): وهذا منقطع لأن الزهرى لم يسمع من جابر.
ورواه أبو داود (٤٥١١) ومن طريقه البيهقى (٨/ ٤٦) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحو حديث جابر، وفيه: "فأمر بها رسول الله فقتلت". وقد وصله البيهقى (٨/ ٤٦) عن أبى هريرة. وروى عبد الرزاق فى "مصنفه" كما فى فتح البارى (٧/ ٤٩٧) عن معمر عن الزهرى عن أبى ابن كعب مثل حديث أبى سلمة وسعيد عن أبى هريرة، وقال: قال الزهرى: "فأسلمت فتركها"، قال معمر: والناس يقولون: قتلها. وروى البخارى فى كتاب الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، الحديث (٢٦١٧)، ومسلم فى كتاب السلام، باب: السم، الحديث (٢١٩٠) من حديث هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها … الحديث، وفيه: "قالوا: ألا تقتلها؟ قال: "لا".
قال البيهقى : اختلفت الروايات فى قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه فى الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد، والله أعلم.
وقال الإمام ابن القيم فى "زاد المعاد" (٣/ ٣٣٦): وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولًا، فلما مات بشر قتلها. اهـ.
(١٥٥) - أخرجه أحمد فى مسنده (٣/ ٢١٠ - ٢١١) ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا قتادة عن أنس أن يهوديًّا دعا النبى صلى الذ عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه، وأصل الحديث رواه البخارى فى صحيحه فى البيوع، باب شراء النبى بالنسيئة، الحديث (٢٠٦٩)، وفى=