للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثًا، كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو [١] إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين؛ فقال عبد الرزاق (٢٠٢): عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران بن أبان، قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما، ثم تمضمض [٢] واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى إِلى المرفق ثلاثًا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى ثلاثًا مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه".

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، من طريق الزهري به نحو هذا.

وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عثمان في صفة الوضوء: "ومسح برأسه مرة واحدة" (٢٠٣)، وكذا من رواية عبد خير عن علي


(٢٠٢) - رواه فى مصنفه (١/ ٤٤) (١٣٩) ومن طريقه أخرجه أحمد (١/ ٥٩)، وأبو داود فى الطهارة، باب صفة وضوء النبى ، الحديث (١٠٦)، والبيهقى (١/ ٥٧ - ٥٨) والحديث رواه البخارى فى الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، الحديث (١٩٣٤) حدثنا عبدان - أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر … فذكره. ورواه البخارى فى الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، الحديث (١٥٩)، ومسلم فى الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، الحديث (٢٢٦/ ٤) من طريق سعد بن إبراهيم عن الزهرى به.
(٢٠٣) - رواه أبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب: صفة وضوء النبى ، الحديث (١٠٨) ومن طريقه البيهقى فى سننه (١/ ٦٤) عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، قال: سئل ابن أبى مليكة عن الوضوء، فقال: رأيت عثمان سئل عن الوضوء فذكره وفيه: "فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة" وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا فى غيره. والحديث صححه الألبانى فى "صحيح أبى داود" رقم (٩٩)، ورواه الدارقطنى فى"سننه" (١/ ٩٣) من طريق زيد بن الحباب عن عمر بن عبد الرحمن بن سعد المخزومى حدثنى جدى أن عثمان بن عفان خرج فى نفر من أصحابه حتى جلس على المقاعد فدعا بوضوء فذكر وضوء عثمان فيه: "ومسح برأسه مرة واحدة" وسكت عنه الزيلعى فى "نصب الراية" (١/ ٣١) وقال الحافظ فى "تلخيص الحبير" (١/ ٩٤): وهو فى الصحيحين مطلق غير مقيد، وفى الأوسط للطبرانى من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان نحوه. ا هـ. قلت: ورواية عبد الله بن جعفر عند الطبرانى فى الأوسط رقم (٨٤٩٩) وفيها:=