للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى [١] ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإِطعام وإلا صام (٦٦٠).

وقال ابن جرير حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة [٢] زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به [٣] لمعاشه [٤] [ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف] [٥] [به لمعاشه] [٦]، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه.

ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين، واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع [أو يستحب، ولا يجب ويجزئ التفريق] [٧] على قولين [٨]؛ أحدهما [٩]: [أنه] [١٠] [لا يجب] [١١] و [١٢] هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإِطلاق قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كما في قضاء ومضان لقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبى بن كعب وغيره: أنهم كانوا يقرءونها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).


=ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ حديث (١١٤٦٥) عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله بجارية فذكره. وقد وهم الإمام مالك في اسم (عمر بن الحكم) قال الشافعي: هو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه.
قلت: حديث معاوية بن الحكم رواه مسلم في "صحيحه" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة حديث (٥٣٧) من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال إبن أبي ميمونة به.
(٦٦٠) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٥٨) (١٢٤٩٢، ١٢٤٩٥) عن سعيد بن جبير. ورواه عن الحسن برقم (١٢٤٩٤) ولفظ: "إذا كان عنده درهم" وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٥٥) وعزاه لأبي الشيخ.