(*) أي: سُنَّت، وأخرج حدَّاها. النهاية (٢/ ٢٨٣). (٦٩٥) - رواه البيهقي في كتاب الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في تحريم الخمر (٨/ ٢٨٧) بسنده إلى ابن وهب به. ورواه الحاكم في مستدركه (٤/ ١٤٤) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق بثمنه فنهيته عنها فلم ينته فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فذكره. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا الطبراني فى الكبير (١٢/ ٢٣٣، ٢٣٤) (١٢٩٧٧) من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره أنه قدم المدينة فلقى ابن عباس فذكره نحو رواية الحاكم والبيهقي وجعله كله من مسند ابن عباس ولم يذكر فيه ابن عمر. وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن يزيد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٧٦): رواه الطبراني، وخالد بن يزيد لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.