اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز، قيل: إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس، وقاله [١] حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادَّعى النسخ فعليه البيان.
فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان﴾ هذا هو الخبر لقوله: ﴿شهادة بينكم﴾ فقيل: تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان.
وقوله تعالى: ﴿ذوا عدل﴾ وصف الاثنين بأن يكونا عدلين.
وقوله: ﴿منكم﴾ أي: من المسلمين. قاله الجمهور، قال [٢] على بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵁ في قوله: ﴿ذوا عدل منكم﴾ قال -: من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم (٨٠٩)، ثم قال: روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب، والحسن ومجاهد، ويحيى بن يعمر والسدي، وقتادة ومقاتل بن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم [٣] نحو ذلك.