للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمانًا [١] [] أعطي أمانًا ما دام متردّدًا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإِقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر. وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشَهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء .

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧)

يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ [٢] عَهْدٌ﴾ وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون [٣] به وبرسوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ [٤] عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾. الآية.

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ أي: مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ وقد فعل رسول الله ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالئوا حلفاءهم [وهم بنو] [٥] بكر على خزاعة أحلاف رسول الله فقتلوهم معهم في الحرم، أيضًا، فعند ذلك غزاهم رسول الله، ، في رمضان سنة ثمان، ففتح الله عليه البلد الحرام، ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبًا من ألفين، ومن استمر على كفره وفرّ من رسول الله بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء، [] [٦] منهم صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما بقدره ويفعله.


[١]- في ز: "أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب فطلب من الإمام أو نائبه أمانًا.
[٢]- سقط من: خ.
[٣]- في ز، خ: "كافرين".
[٤]- في ز، خ: "من"
[٥]- في ز، خ: "بنى".
[٦]- ما بين المعكوفين في خ: "و".