للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض.

وروى البخاري (٨٠): من حديث الزهري، عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طُهْرَةً [١] للأموال.

وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك: نسخها [] [٢] قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾. الآية.

وقال سعيد عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت [من رسول الله، ] [٣].

وقال الثوري، عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي، ، قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة، فما كان أكثر [من ذلك] [٤] فهو كنز.

وهذا غريب، وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة، وذم التكثر منهما [٥] أحاديث كثيرة، ولنورد منها هنا طرفًا يدل على الباقي: قال [٦] عبد الرزاق (٨١): أخبرنا الثوري، أخبرني أبو حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي، ، في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. قال النبي، : "تبًّا للذهب تبًّا للفضة" يقولها ثلاثًا، قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله، ، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر : أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم،


=ابن أبي طلحة عن ابن عباس موقوفًا، وأما حديث جابر، فرواه ابن عدي في الكامل (٧/ ١٨٩) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ١٢) من طريق خصيف عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. وأما حديث أبي هريرة، فرواه الترمذي في السنن برقم (٦١٨) قال العراقي: "إسناده جيد".
(٨٠) - صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٤٠٤).
(٨١) - ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (٢/ ٧١) وعزاه لعبد الرزاق في تفسيره بعد أن ذكره من حديث ثوبان وعمر، ثم قال: "الحاصل أنه حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب".