للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما قال الإِمام أحمد (٢٠٣): حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن أبيه، حدثني عبد الله بن أبي قَتَادةَ عن أبيه، قال: كان رسول الله، ، إذا دعى [لجنازة] [١] سأل عنها، فإن أثنى عليها خيرًا [٢] قام فصلى عليها، وإن [أثنى عليها] [٣] غير ذلك قال لأهلها: "شأنكم بها [٤] ". ولم يصل عليها.

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله، حتَّى يصلي عليها حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان المنافقين [٥]، قد أخبره بهم رسول الله، ، ولهذا كان يقال له: صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي: من الصحابة.

وقال أَبو عبيد في كتاب الغريب [٦] في حديث عمر: إنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة، كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم: أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع.

ولما نهى الله، ﷿، عن الصلاة على المنافقين، والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك، وفي فعله الأجر الجزيل، كما ثبت في الصحاح (٢٠٤) وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله، ، قال: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتَّى تدفن فله قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "أصغرهما مثل أحد".

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات، فقد قال أَبو داود: حدَّثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا هشام، عن عبد الله بن بحير، عن هانئ - وهو أَبو سعيد البربري، مولى عثمان بن عفان عن عثمان، ، قال: كان رسول الله، ، إذا فرغ من دفن الرجل [٧] وقف عليه وقال: - "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل".

انفرد بإخراجه أَبو داود (٢٠٥)، .


(٢٠٣) - المسند (٥/ ٢٩٩) رقم (٢٢٦٥٨) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣، ٤) وعزاه لأحمد وقال: "ورجاله رجال الصحيح".
(٢٠٤) - رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز رقم (١٣٢٥) ومسلم في، كتاب الجنائز رقم (٩٤٥).
(٢٠٥) - سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت رقم (٣٢٢١).