للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه الترمذي في التفسير (٦٨)، عن عبد بن حُميد، عن أبي نُعَيم - وابن ماجة (٦٩)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع - كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصهباء، به. وقال الترمذي: "حسن غريب".

وقال ابن جرير (٧٠): حدثنا محمد بن سنان [١] القزاز، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا إسحاق [بن] عثمان بن [٢] يعقوب، حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب وسلم علينا، فرددن - أو: فرددنا - عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله إليكن. قالت: فقلنا: مرحبًا برسول الله، وبرسول رسول الله. فقال: تبايعن علي أن لا تشركن بالله شيئًا، ولا تسرقن ولا تزنين؟ قالت: قلنا: نعم. قالت: فمد يده من خارج الباب -أو: البيت- ومددنا أيدينا من داخل البيت،، ثم قال: اللهم اشهد. قالت وأمرنا [٣] في العيد أن نخرج فيه الحُيَّض والعواتق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾. قالت: النياحة.

وفي الصحيحين (٧١) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مُرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية". وفي الصحيحين (٧٢) أيضًا عن أبي موسى


(٦٨) - وأخرجه الترمذي في باب: ومن سورة الممتحنة، حديث (٣٣٠٤) (٩/ ٤٦).
(٦٩) - وابن ماجة في كتاب الجنائز، باب: في النهي عن النياحة، حديث (١٥٧٩) (١/ ٥٠٣) كلهم من طريق شهر وهو ضعيف.
(٧٠) - أخرجه الطبري (٢٨/ ٨٠ - ٨١). وفي إسناده محمد بن سنان القزاز: ضعيف. وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية؛ قال الحافظ: مقبول.
وقد استدل البعض على حل المصافحة بهذا الحديث، وهو ضعيف كما ترى، وعلى فرض صحته فإنه ليس فيه دليل على ذلك القول؛ لأن الحديث ليس فيه أن يده مست يد النساء، بل إن الظاهر من نص الحديث خلاف ذلك.
(٧١) - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: ليس منا من ضرب الخدود، حديث (١٢٩٧، ١٢٩٨) (٣/ ١٦٦)، ومسلم في باب "الإيمان"، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، حديث (١٦٥، ١٦٦/ ١٠٣) (٢/ ١٤٤).
(٧٢) - أخرجه البخاري في الموضع السابق، باب: ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، حديث (١٢٩٦) (٣/ ١٦٥)، ومسلم في الموضع السابق أيضًا، حديث (١٦٧/ ١٠٤) (٢/ ١٤٥ - ١٤٧).