(٦٩) - وابن ماجة في كتاب الجنائز، باب: في النهي عن النياحة، حديث (١٥٧٩) (١/ ٥٠٣) كلهم من طريق شهر وهو ضعيف. (٧٠) - أخرجه الطبري (٢٨/ ٨٠ - ٨١). وفي إسناده محمد بن سنان القزاز: ضعيف. وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية؛ قال الحافظ: مقبول. وقد استدل البعض على حل المصافحة بهذا الحديث، وهو ضعيف كما ترى، وعلى فرض صحته فإنه ليس فيه دليل على ذلك القول؛ لأن الحديث ليس فيه أن يده مست يد النساء، بل إن الظاهر من نص الحديث خلاف ذلك. (٧١) - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: ليس منا من ضرب الخدود، حديث (١٢٩٧، ١٢٩٨) (٣/ ١٦٦)، ومسلم في باب "الإيمان"، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، حديث (١٦٥، ١٦٦/ ١٠٣) (٢/ ١٤٤). (٧٢) - أخرجه البخاري في الموضع السابق، باب: ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، حديث (١٢٩٦) (٣/ ١٦٥)، ومسلم في الموضع السابق أيضًا، حديث (١٦٧/ ١٠٤) (٢/ ١٤٥ - ١٤٧).