للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم: وَمِنْهَا_ أي ومن الكبائر - الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، وَلَوْ كَانَ صَغِيرَةً لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِتَالِ فَاعِلِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ وُقُوفَهُ عَنْ حَوَائِجِهِ وَمَصَالِحِهِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَيْرًا لَهُ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ

وكذا عدَّ ابن حجر الهيتمي أنَّ المرور بين يدي المصلِّي الذي يتخذ سترة من الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لكان أن يقف أربعين " هَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ إِطْلَاقَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ الْأَمْرِ لَا لِخُصُوصِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ". (١)

٢ - الفائدة الثانية: عن أبي هريرة- رضي الله عنه - مرفوعاً (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل) (٢)


(١) وانظر نيل الأوطار (٣/ ٧) وأعلام الموقعين (٤/ ٣٣٦) والزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٦٧) وعون المعبود (٢/ ٢٨٩)
(٢) أخرجه مسلم (٥١١) وهنا فوائد: الأولى: وقد ورد رواية أبي داود (المرأة الحائض) فحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ ذلك على الْمَرْأَةِ في وقت الحيض خاصة، وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ فِي الْحَائِضِ بِمَا تَسْتَصْحِبُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في الحديث، وقيد به في الحديث الآخر، فيحمل المطلق على المقيد، وقالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد.
والصحيح -والله أعلم - أنَّ المقصود بها المرأة التى بلغت سن المحيض ,وليس المقصود المرأة فى فترة الحيض ,فإنَّ لفظة "حائض" تطلق أحياناً ويراد بها البلوغ، كما فى قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، ومن حيث المعنى: فقد خصت الحائض -أي: المرأة البالغة- في الحديث لأن الفتنة تكون في المرأة التي قد بلغت، فيحصل التشويش في فكر الإنسان وهو في صلاته عندما تمر به امرأة بين يديه فينشغل بها أو يفتتن بها، ومثل هذا المعنى متحقق في الحائض وغير الحائض كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [٢/ ٢٢]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة.
الثانية: مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لايقطع الصلاة؛ لأنَّ الحديث قد نص على المرأة، والجارية الصغيرة لا يقال لها امرأة، ولرواية يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب " أخرجها أبو داود بسند صحيح، "وَقد سُئِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: لا. أخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٦) وسنده صحيح، وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٣١٥) وطرح التثريب (٢/ ٣٩١) وصحيح فقه السنة (١/ ٣٤٣)

<<  <   >  >>