للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد - والله أعلم - بقطع الصلاة في هذا الحديث هو إبطالها , وقد ذهب إلى هذا من الصحابة أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وابن عمر وأبو ذر - رضي الله عنهم - وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن تيمية وأهل الظاهر والصنعاني وابن حزم وابن العربي والشوكاني، وهوا ختيار ابن باز وابن العثيمين والألباني، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. . (١)

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وَالَّذِينَ خَالَفُوا أَحَادِيثَ الْقَطْعِ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَارِضُوهَا إِلَّا بِتَضْعِيفِ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ تَضْعِيفُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ، أَوْ بِأَنْ عَارَضُوهَا بِرِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»، أَوْ بِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ مُخْتَلِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ بِرَأْيٍ ضَعِيفٍ لَوْ صَحَّ لَمْ يُقَاوِمْ هَذِهِ الْحُجَّةَ. ا. هـ (٢).


(١) أما قول الشافعى: أنَّ معنى القطع ليس البطلان إنما هو قطع الشغل بها ,قال وقضى الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى ,فلا يبطل عمل رجل عمل غيره، نقول: أن الشرع أمر باتخاذ السترة على العموم؛ وذلك لئلا ينشغل المصلِّى بمن يمر أمامه، فلو كانت هذه الثلاثة المذكورة في الحديث تشغل المصلي فقط كغيرها، وليس فيها قطع للصلاة، لما كان في تخصيص هذه الثلاثة فائدة، فتأمل، وانظر المحلى (٤/ ١٢) وسبل السلام (١/ ٢٨٤) وصحيح فقه السنة (١/ ٣٤٢) وكشف المشكل (١/ ٣٦٩) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٢) والفتح الرباني (٤/ ٧٨)
(٢) ذكره في القواعد النورانية (١/ ٣١)

<<  <   >  >>