(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١) وابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٠٧) وابن حزم في المحلى (٤/ ١٢) وصححه ابن حزم، وهو كما قال، وانظرتحقه الأحوذى (٢/ ٢٦٠) ونيل الأوطار (٣/ ١٦) ... فائدة: وقد ذهب الجمهور أنَّ الصلاة لا يبطلها مرور مثل هذه الأشياء، وإنما المراد بالقطع في الحديث هو نقصان أجر المصلي؛ وذلك لحديث ابن عباس حينما مر على حمار بين الصفوف، ولحديث عائشة: حينما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مضطجعة على السرير. نقول: والراجح أنَّ المقصود بالقطع هو البطلان لما ذكرنا أعلاه، أما حديث ابن عباس فالجواب عليه: أنه مر أمام المأمومين، ولاشيء في ذلك؛ لأنَّ الإمام سترة لهم، أما حديث عائشة: فنحن نفرق بين المار والقار، فالذي يبطل صلاة الرجل هم مرور المرأة لا استقرارها، ؛ وذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم - " لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ........ " فمفهومه التفريق بين المار وغيره، والله أعلم، وانظر التمهيد (٢/ ٣٤٢) والإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٠١)