للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - تَكُونُ النَّوَافِلُ فِي الْمَسْجِدِ مُضَاعَفَةً بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَلْفٍ فِي الْمَدِينَةِ، وَمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَكَّةَ؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ" وَيَكُونُ فِعْل النوافل فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ من هذه المضاعفات؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» بَلْ وَرَدَ فِى بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (١)


(١) قال المناوي: ظاهر قوله (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) أنه لا فرق في التضعيف بين الفرض والنقل ,وقال به العراقي والنووي ا. هـ قال العلامة ابن العثيمين: قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم -المرء أن يصلى فى البيت فإنَّ صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل ذلك على أن الإنسان ينبغى له أن تكون جميع رواتبة فى بيته، حتى ولو كان فى مكة والمدينة، فالأفضل أن تكون الرواتب في البيت أفضل من كونها في المسجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لأنَّ النبى -صلى الله عليه وسلم- قال هذا وهو فى المدينة والصلاة في مسجده خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلى النافلة فى المسجد الحرام دون البيت، وهذا نوع من الجهل ا. هـ وانظر طرح التثريب (٦/ ٥٢) والسيل الجرار (١/ ١٠٩) والتيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ١٠١) وفيض القدير (٤/ ٢٩٧) وعون المعبود (٢/ ٤٠٣) وشرح رياض الصالحين (٥/ ١٤٠)

<<  <   >  >>