للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما حكم عقد النكاح في المساجد: فهو جائز من حيث الأصل، لاسيما إن كان ذلك في بعض الأحيان لا على الديمومة، أو كان أبعد لهم عن فعله في أماكن أخرى بها منكرات.

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد، من حيث الأصل: حديث الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -حيث ثبت أنه زوَّجها لأحد أصحابه في المسجد. (١)

وأما الاعتقاد أنَّ عقد النكاح في المساجد سنة مستحبة فهذا ممَّا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فإنَّ المساجد إنما بنيت لذكر الله - تعالى - والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك.

وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد، هل يعتبر من السنَّة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟

فأجابوا:

الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها: واسع شرعاً، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أنَّ إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة، فالتزام إبرامها في المساجد: بدعة، وإن كان يحضر عقد النكاح نساء متبرجات، وأطفال يؤذون من في المسجد، مُنع عقد ذلك النكاح في المسجد؛ لما في ذلك من المفسدة. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٥٠٢٩) ومسلم (١٤٢٥) وتأمل: فإنَّ هذه الواقعة جاءت وفاقاً لا قصداً، بمعنى أنه لم يرد أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- واعد أحد الصحابة على أن يعقد نكاحه في المسجد؛ ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غير هذه الواقعة، لذا فالقول بأنَّه من السنة إقامة الأفراح في المسجد، فهذا مما لا دليل عليه، والله أعلم.
(٢) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١٠، ١١١).

<<  <   >  >>