(٢) أخرجه البخاري (٥١٦٢) والحاكم (٢٧٤٩) قال ابن العربي: والأصل في جوازالغناء في الأفراح الشرعية أنَّ القلوب تضجر من الجد، فأذن لها في شيء من اللعب ا. هـ ذكره في عارضة الأحوذي (٤/ ٢٤٨) قلت: واللهو المقصود هو المباح كضرب دف وغناء ليس فيه وصف للمفاتن وما يثير الشهوات. وفي هذا دلالة على أنَّ الذي ورد في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الأعراس هو ادخال الفرح على أهل العرس باللهو المباح من الأناشيد التي لا موسيقى فيها، وأما نراه من تناوب المواعظ والكلمات في هذه الأعراس، فهذا خلاف هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- ولكن لمَّا كانت هذه الأعراس مقامة في المساجد، فقد يصعب استبدال الكلمات والمواعظ بأناشيد العرس المباحة داخل المساجد، لذا فالأفضل أن تقام في قاعات مخصصة لذلك، تعلو بها أصوات الأناشيد، ويُفصل فيها الرجال عن النساء.