للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة:

المحراب في المسجد، هل كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟

فأجابوا: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة، وإيضاح أنَّ المكان مسجد " (١).


(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٦/ ٢٥٢، ٢٥٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٢/ ٣٢٦)
فائدة: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اتخاذ هذه المحاريب بدعة، ويُنهى عنها، واستدلوا بما رواه الطبراني والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتقوا هذه المذابح). يعني: المحاريب. صححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٠) ولكن يجاب عن هذا الاستدلال بأنَّ المحاريب في هذا الحديث ليست هي المحاريب التي في المساجد، وإنما المراد بذلك صدور المجالس، فهذا نهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التصدر في المجلس، لما يُخشى منه من حصول الرياء أو شيء من العجب فى صاحبه، قال الهيثمي: المحاريب صدور المجالس. اهـ. وقال ابن الأثير: المحْرابُ: المَوْضع العَالي المُشْرِفُ، وهُو صَدْر المَجْلس أيضاً، ومنه سُمّي محْراب المسْجد، وهو صَدْرُه وأشْرَف مَوْضِع فيه. ا. هـ. وقال المناوي: أي: تجنبوا تحري صدور المجالس يعني التنافس فيها.
وعليه فالمراد بهذا النهي -والله أعلم - هو اتقاء صُدور المجالس، وتجنُّب تحرِّى الجلوس فيها، والتنافس عليها والترفع على الناس بها. وقد خُطِّئ تفسيرها بمحاريب المساجد؛ بأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر فيض القدير (١/ ١٨٨) وعون المعبود (١/ ٤٥٥) والقاموس المحيط (١/ ٢١٧)

<<  <   >  >>