للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان: يحرم على من دخل المجسد بعد الأذان أنْ يخرج منه إلا لعذر؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضى الله - عنه أنّه رأى رجلاً قد خرج من المسجد بعد الأذان، فقال رضى الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، (ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي) (١)

وقول الصحابي عن فعل ما أنَّه معصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا ممَّا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال القرطبي: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَلِيلِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ وَكَأَنَّهُ سَمِعَ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ فَأَطْلَقَ لَفْظَ الْمَعْصِيَةِ عَلَيْه. ا. هـ (٢)

قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم -ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر مثل أن يكون على غير وضوء , أو أمر لابد منه. (٣)


(١) رواه الجماعة إلا البخاري، والزيادة التي بين القوسين أخرجها أحمد (١٠٩٣٤) وصححها ابن حجر والمنذري، وانظر إرواء الغليل (١/ ٢٦٤)
(٢) وانظر نيل الأوطار (٢/ ١٦٥)
(٣) وانظر سنن الترمذي (١/ ٣٩٧) ومنار السبيل (١/ ٦٢) وعون المعبود (١/ ٥١٥)

<<  <   >  >>