للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة: ما رُوي مرفوعاً (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الصبح) فهذا ممَّا لا يصح سنده. (١)

وعليه فما ذهب إليه جملة من العلماء، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة, من جواز صلاة ركعتي سنة الفجر إذا أقيمت الصلاة فجر، فهذا ممَّا لا دليل عليه.

قال ابن عبد البر: وَلَيْسَ هَذَا- أي صلاة النافلة عند إقامة الصلاة - عِنْدِي بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ أَنْ تُصَلَّيَا مَعًا وَأَنْ يُصَلِّيَ إِذَا أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ غَيْرَهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَكْتُوبَةٍ وَيَشْتَغِلَ عَنْهَا بِمَا سِوَاهَا. ا. هـ

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَثْرَمِ سُئل أحمد بن حنبل -وأنا أسمع- عن رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرْكَعِ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ، وَقَالَ أَيْضًا أَصَلَاتَانِ مَعًا. ا. هـ (٢)


(١) قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَفِيه حجاج بن نصير وَعباد بن كثير ضعيفان. ا. هـ وقال ابن القيم: هذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها. ا. هـ
انظر عون المعبود (٣/ ٨٢) والموضوعات للشوكاني (١/ ٥٦) وأعلام الموقعين (٢/ ٢٧٠) وشرح السنة (٢/ ٣٧٨) ... لطيفة: دخل أبو يوسف المسجد النبوي والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام في الصبح فقال رجل عامي يا جاهل الذي فاتك من أجر فرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك، وانظر فيض القدير (١/ ٣٧٩)
(٢) وانظر الإستذكار (٢/ ١٣١، ١٣٢) وشرح الزرقاني للموطأ (١/ ٤٥٦) ونيل الأوطار (٣/ ١٠٢) وتحفة الأحوذي (٢/ ٤٠١)

<<  <   >  >>