للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: روى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً (لا يُوطِّن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله به حتى يخرج، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، إذا قدم عليهم). (١)

فالحديث يشير إلى مشروعية التوطن في المساجد، فكيف الجمع؟ ؟

فالجواب أن نقول: نقول نفرق بين توطُّن المساجد أي ملازمة المسجد في صلاة الجماعة دون أن يحدد مكاناً بعينه في المسجد , بل يلزم المساجد بصفة عامة ,فهذا ممَّا ورد الشرع بالحث عليه والترغيب فيه ,وأما النهي الوارد في هذا الباب فهي عن ملازمة بقعه بعينها في المسجد ,لا يصلِّي المرء إلا فيها.

فإن قيل: عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التى عند المصحف. (٢)


(١) أخرجه أحمد (٨٠٦٥) ابن خزيمة (١٥٠٣) وابن حبان (١٦٠٧) والحاكم (١/ ٢١٣)، وقال: ((على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي والألباني ومقبل الوادعي، وفي ((مسند أحمد)) (٨٠٥١)؛ بلفظ: ((لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء))، وصحح إسناده أحمد شاكر، وانظر صحيح الجامع (٥٦٠٤) والبش: قال ابن الأثير: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه. قلت: وهذا مع اثبات صفة الْبَشْبَشَةُ أو الْبَشَاشَةُ لله - تعالى- كصفة فعلية لله عَزَّ وجَلَّ ثابتة بالحديث الصحيح. وانظرالنهاية في غريب الأثر (١/ ١٣٠) الصحيح المسند ممَّا ليس في الصحيحين (٢/ ٣٢٢)
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٢) ومسلم (٥٠٩)

<<  <   >  >>