أيُلحق بالبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- في المسجد فروع هامة , نذكر منها ما يلي:
أ - الإعلان في المساجد عن الأشياء التي يُقصد منها التربح، مثل إعلانات الحج والعمرة أو أعلان عن دار لتحفيظ القرآن أو مأذون شرعي ,أو الإعلان عن المعارض والأسواق الخيرية، سواء في ذلك أكان بها ربح يسير أو لا، فإنَّ هذا ممَّا يحرم فعله؛ لأنَّ هذا الأمر ممَّا يُقصد بها المرابحة، فيدخل تحت نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن البيع في المسجد.
وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن انشاد الضالة في المسجد، رغم حاجة صاحبها إلى ذلك؛ لما في ذلك من التشويش على المصلِّين، فكيف بالإعلان عمَّا سوى ذلك من الأمور التي لا تدخل تحت هذه الضرورة، فضلاً أن تكون ممَّا يُقصد بها التربح؟ !
ومن فتاوى اللجنة الدائمة: سؤال: يقوم مسئول المدارس الأهلية بالدعاية التي تبين برامج المدارس، وأجرة الدراسة فيها، وتوزيع هذه المناشير داخل المساجد، ما حكم مثل هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز أن يتخذ المسجد ميداناً لعرض الإعلانات التجارية، والإعلان عن الوظائف، سواء عن طريق المشافهة أو اللوحات الحائطية؛ لأنَّ المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم علم وتعليمه وقراءة قرآن ونحو ذلك من أمور الدين، فالواجب تنزيه المساجد عما ذكر، ومراعاة حرمتها، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- «إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»، وعرض هذه الإعلانات من التجارة. (١)