للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - تعليم الصبيان داخل المسجد بأجرة محددة سلفاً، سواء في ذلك تعليمهم للقرآن ولغيره، كذلك المعاهد المدرسية التي تدرس المواد التعليمية داخل المسجد بأجرة محددة، فمثل هذه الأمور لا يجوز فعلها في المسجد؛ لأنها داخلة في باب البيع والتربح , وإنما يجوز إذا كان ذلك على سبيل الجُعل الغير محدد سلفاً, بل يكون جُعلاً يُعطى للمعلم دون اشتراط أو تحديد, والله أعلم. (١)

ج - وممَّا يتعلق بهذا الباب: عدم جواز "الصرف " في المسجد , وهو ما يعرف بـ " فكة المال "، بأن تُعطي الورقة فئة العشر جنيهات وتأخذ مكانها ورقتين من فئة الخمس، فهذا ممَّا يُنهى عنه؛ لأنه من باب البيع. (٢)

د - المحافظون على نعال الناس في المساجد:

يوجد في بعض المساجد من يأخذ نعال الداخلين ويحفظها لهم في موضع يغصبه منها بمال يدفع لهم بعد قضائهم الصلاة، فهؤلاء المحافظون ينهون عن ذلك؛ لأنَّ هذا من باب التربح الذي نهى الشرع عن مثله في المساجد، كما أنَّ فيه إعانة لهم على ترك صلاة الجمعة والجماعة.


(١) قال القاضي عياض: منع بعض أهل العلم من تعليم الصبيان في المسجد فإن كانوا منعوا من ذلك لأجل أخذ الإجارة على ذلك، فيكون ضرباً من البيع، ا. هـ وانظر إكمال المعلم (٢/ ٥٠٣)
(٢) وانظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (٦/ ٤٣٣)

<<  <   >  >>