للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء /٤٣)

وجه الدلالة: إذا مُنع الجنب من المكث فى المسجد - إلا إذا كان عابراً - رغم كونه أخف حالاً من الحائض، فإنَّ الحائض تمنع من ذلك من باب أولى. (١)

٢ - حديث عائشة - رضى الله عنها - أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لها لمَّا حاضت: افعلي ما يفعل الحاج، غير أنْ لا تطوفي بالبيت حتى تَغْتَسِلِي. (٢)

فِي قَوْلِهِ «لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي»: دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْحَائِضِ وَإِنْ انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُهَا عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَفِيهِ تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ الْأَقْذَارِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ. (٣)

٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي- صلى الله عليه وسلم- ناوليني الخُمرة من المسجد , فقلت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ حيضتك ليست في يدك. (٤)


(١) وانظر نيل الأوطار (١/ ٢٣٠) والفتاوى النسائية لابن باز (ص /٥٥) وتسهيل أحكام الحيض (ص/٢٤)
(٢) متفق عليه
(٣) وانظر طرح التثريب (٥/ ١٠٥) وتنقيح التحقيق (٣/ ٥٠٧) والشرح الممتع (٧/ ٢٦٢)
فإن قيل: إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها -عن الطواف لأنَّ الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، قلنا: لا يمتنع أن يكون الحكم قد تعلق بالسببين، والمعنى: انَّ النهي عن الطواف سببه كون الطواف صلاة، وكون الطواف يقع في المسجد، الذي أمر الشرع بتطهيره من النجاسات، والله أعلم.
(٤) أخرجه مسلم (٢٩٨) والترمذى (١٣٤) الْخُمْرَةُ: السَّجَّادَةُ يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّى، سُمِّيَتْ خُمْرَةً، لأَنَّهَا تُخَمِّرُ وَجْهَ الْمُصَلِّى عَنِ الأَرْضِ، أَي: تَسْتُرُهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخُمْرَةُ: شَيْءٌ مَنْسُوجٌ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ تُرْمَلُ بِالْخُيُوطِ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّى، أَوْ فُوَيْقَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَظُمَ حَتَّى يَكْفِيَ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ فِى صَلاتِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ، أَوْ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ حَصِيرٌ وَلَيْسَ بِخُمْرَةٍ.، انظر غريب الحديث (١/ ٢٧٧) وشرح السنة (٢/ ١٦٣)

<<  <   >  >>