للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: فهمت عائشة - رضى الله عنها - -أنَّ الحائض لا تدخل المسجد فأقرها النبى- صلى الله عليه وسلم -على هذا الفهم , ولكن بيَّن لها أنَّ دخول يدها بالمناولة لا يعتبر دخولاً لها. (١)

٤ - عن أم عطية- رضى الله عنها- قالت: أُمرنا أن نُخْرِج، في العيدين، العَوَاتق , وذوات الخدور، وأمر الْحُيَّض أن يعتزِلْنَ مصلى المسلمين. (٢)

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَهْجُرُ ذِكْرَ اللَّهِ، وَمَوَاطِنَ الْخَيْرِ، وَمَجَالِسَ الْعِلْمِ، إِلا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، ووجه الدلالة من ذلك أنَّ الحائض إذا كانت تُمنع من دخول المصلى، فمن باب أولى تُمنع من دخول المسجد. (٣)

٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجل رأسه وهي حائض (٤)


(١) وانظر الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٥٥١) ومعالم السنن (١/ ٨٢) وأعلام الموقعين (٣/ ١٦) والثمر المستطاب (١/ ٧٤١).
(٢) متفق عليه، العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل هي التي قاربت البلوغ. وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس. والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وأما الخدر فهو الستر يكون في ناحية البيت تصان فيه المرأة، انظر فتح الباري (١/ ٤٢٤) وشرح مسلم للنووي (٦/ ١٧٨)
(٣) انظر شرح السنة (٢/ ٦١١) وصحيح فقه السنة (١/ ١٨٥) والتعليقات الرضية (١/ ٢٨١)
(٤) متفق عليه

<<  <   >  >>