للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويبقى في موضوع الاختلاط ثلاثة أمور هامة:

الأمر الأول: أن بعض المختلطين مع نص الأئمة على اختلاطهم لا يقف الباحث على كلام للأئمة في تمييز من سمع منهم قبل الاختلاط أو بعده، وقد يقف على كلام لهم في تحديد وقت الاختلاط، وقد لا يقف أيضًا، فهؤلاء على ضربين:

الضرب الأول: قوم ثقات، وثقهم الأئمة، مثل أَبَان بن صَمْعَة الأنصاري، اختلط جدا، ولم يحددوا وقت اختلاطه (١)، وعمرو بن عيسى بن سُوَيْد أبي نَعَامة العَدَوي، ذكر أحمد أنه اختلط قبل موته، ولم يحدد ذلك (٢).

فهذان وأمثالهما الحكم فيهم أنهم على الثقة، والأمر محمول على أنعم لم يحدثوا حال اختلاطهم، أو حدثوا ولم يستنكر عليهم شيء مما حدثوا به، ويبقى هذا الحكم حتى يتبين في حديث بعينه أنه خطأ، قال ابن عدي في أَبَان بن صَمْعَة: "له من الروايات قليل، وإنما عيب عليه اختلاطه لما كبر، ولم ينسب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقد روى عنه البصريون ... وغيرهم أحاديث، وكلها مستقيمة غير منكرة، إلا أن يدخل في حديثه شيء بعد ما تغير واختلط" (٣).

ويتأكد ذلك جدا إذا كان ثبوت الاختلاط فيه شيء، كما في اختلاط أبي وائل شقيق بن سلمة، قال ابن مُحْرِز: "سمعت يحيى وقلت له: شعبة حدث عن الحسن قال: كان أبو وائل مختلطا، من


(١) "العلل ومعرفة الرجال"٢: ٤٩٩، و"التاريخ الكبير"١: ٤٥٢، و"ضعفاء النسائي" ص ١٤، و"الجرح والتعديل"٢: ٢٩٧، و"الضعفاء الكبير"١: ٤٢، و"الكامل"١: ٣٨٢.
(٢) "الجرح والتعديل"٦: ٢٥١.
(٣) "الكامل"١: ٣٨٣.

<<  <   >  >>