للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها

[المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها]

[المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة]

التعريف اللغوي:

القصد والمقصد مشتقان من الفعل "قصد"، والقصد: استقامة الطريق، والإعتماد، والأَمُّ، والعدل، والتوسط، وإتيان الشيء. يقال: قصده، وله، وإليه، يقصده. (١)

قال ابن جِنّي: "أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب الإعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور, هذا أصله في الحقيقة وإن كان قد يُخَصّ في بعض المواضع بقصد الإستقامة دون الميل". (٢)

والمقصِد اسم المكان. وجمعه مقاصد، أما جمعه على قُصُود فقد ذكر الفيومي أن بعض الفقهاء قد استعمله، وهو على خلاف القياس عند النحاة. (٣) ومنه جاء تعبير الفقهاء والأصوليين بمقاصد الشارع عن المعاني والحِكَم التي قصد الشارع إلى تحقيقها من وراء تشريعاته وأحكامه.

وقد ذكر الدكتور طه عبد الرحمن أن لفظ "المقاصد" مشترك بين معان ثلاثة:

[١ - يُستعمل لفظ "قصد" بمعنى هو ضد الفعل "لغا - يلغو". لَمّا كان اللغو هو


(١) انظر ابن منظور، أبا الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط ١، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م)، ج ٣، ص ٣٥٣ - ٣٥٤؛ الزاوي، الطاهر أحمد: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، (بيروت: دار الفكر، ط ٣، د. ت)، ج ٣، ص ٦٢٨.
(٢) ابن منظور: لسان العرب، ج ٣، ص ٣٥٥.
(٣) انظر الفيومي، أحمد بن علي: المصباح المنير، (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٧ م)، ص ١٩٢.

<<  <   >  >>