والثاني المعنى الخاص، وهو في اصطلاح الجمهور: "اللفظ الدالّ في محل النطق ويفيد معنى لا يحتمل غيره". انظر الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم: نشر البنود على مراقي السعود، (بيروت: دار الكتب العملية، ط ١، ١٤٠٩ هـ)، ج ١، ص ٨٤. أما عند الحنفية فهو عند المتقدمين منهم "ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة". عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار، ج ١، ص ١٢٤ - ١٢٥، وفَرَّقَ المتأخرون منهم بينه وبين الظاهر بكون النص ما سيق له الكلام أصالة، والظاهر ما لم يُسَقْ له أصالة. انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار، ج ١، ص ١٢٤ - ١٢٦). (٢) الظاهر في اصطلاح الجمهور هو: "ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي، أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحا". الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٥٨. (٣) انظر صالح، محمد أديب: تفسير النصوص في الفقه الإِسلامي، (بيروت/ دمشق: المكتب الإِسلامي، ط ٣، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م)، ج ١، ص ١٤٣.