- عن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانَتْ لَا تسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعرِفَهُ وَأَنَّ النّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حُوسب عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ الله تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)} [الإنشقاق: ٨]، قَالَتْ: فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ العْرضُ وَلَحِنْ مَنْ نُوقِشَ الحسَابَ يَهْلِكْ". (١)
[التيسير في المعاملات]
مع أن المعاملات في الشريعة الإِسلامية مبنيّة على التيسير ورفع الحرج، إلّا أن الشريعة -مبالغةً منها في التيسير- نصّت على مشروعية بعض المعاملات التي تقضي القواعد العامة بعدم مشروعيتها، ومن ذلك:
(١) رواه البخاري: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب (٣٧)، مج ١، ج ١، ص ٤٢) الحديث (١٠٣).