للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوضوح، (١) والحفظ، (٢) والثبات، (٣) والعدل فيها، (٤) وذلك اعتمادًا على الاستقراء. (٥)

١٤ - مقاصد الشارع من تشريع المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان: حيث عمل على استقراء السُّنَن الواردة في ذلك، وما ورد في شأنها عن علماء السلف، خاصة علماء المدينة، حيث يقول: "ولقد استقريت ينابيع السنّة في هذه المعاملات البدنية على قِلَّة الآثار الواردة في ذلك، وتتبعت مرامي علماء سلف الأمة وخاصة علماء المدينة في شأنها، فاستخلصت من ذلك أن مقاصد الشريعة فيها ثمانية". (٦)

١٥ - مقاصد الشارع من عقود التبرعات (٧): وفي ذلك يقول: "وقد نجد في


(١) وهو"إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٦.
(٢) وذلك مأخود من قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرى مسلم إلّا عن طيب نفس". البيهقي: السنن الكبرى، ج ٦، ص ١٠٠. انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٦.
(٣) معناه "تقرُّرها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٧.
(٤) وذلك "بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما بإرث". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٩.
(٥) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٣٨ - ٣٤٩.
(٦) وهي:
١ - التكثير منها،.
٢ - الترخيص في اشتمالها على الغرر المتعَارَف في أمثالها.
٣ - التحرز عما يُثقِل على العامل في هذه العقود.
٤ - أن هذه العقود لم يُعْتَبر لزومُ انعقادها بمجرد القول، بل جُعِلت على الخيار إلى أن يقع الشروع في العمل (عند المالكية).
٥ - إجازة تنفيل العَمَلَة في هذه العقود بمنافعَ زائدةٍ على ما يقتضيه العمل بشرط دون تنفيل رب المال.
٦ - التعجيل بإعطاء عوض عمل العامل بدون تأخير، ولا نظرة، ولا تأجيل.
٧ - إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل، فلا يُلْزَم لإتمامه بنفسه.
٨ - الالإبتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد العامل، بأن يبقى يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدًّا، بحيث لا يجد لنفسه مخرجا. محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٥٣ - ٣٥٦ بتصرف.
(٧) عقود التبرعات هي: "بذل المكلَّف مالًا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البِرّ والمعروف غالبا" وذلك مثل الوصية والهبة وغيرها. وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج ١٠، ص ٦٥.

<<  <   >  >>