(٢) وذلك مأخود من قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرى مسلم إلّا عن طيب نفس". البيهقي: السنن الكبرى، ج ٦، ص ١٠٠. انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٦. (٣) معناه "تقرُّرها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٧. (٤) وذلك "بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما بإرث". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٤٩. (٥) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٣٨ - ٣٤٩. (٦) وهي: ١ - التكثير منها،. ٢ - الترخيص في اشتمالها على الغرر المتعَارَف في أمثالها. ٣ - التحرز عما يُثقِل على العامل في هذه العقود. ٤ - أن هذه العقود لم يُعْتَبر لزومُ انعقادها بمجرد القول، بل جُعِلت على الخيار إلى أن يقع الشروع في العمل (عند المالكية). ٥ - إجازة تنفيل العَمَلَة في هذه العقود بمنافعَ زائدةٍ على ما يقتضيه العمل بشرط دون تنفيل رب المال. ٦ - التعجيل بإعطاء عوض عمل العامل بدون تأخير، ولا نظرة، ولا تأجيل. ٧ - إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل، فلا يُلْزَم لإتمامه بنفسه. ٨ - الالإبتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد العامل، بأن يبقى يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدًّا، بحيث لا يجد لنفسه مخرجا. محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٣٥٣ - ٣٥٦ بتصرف. (٧) عقود التبرعات هي: "بذل المكلَّف مالًا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البِرّ والمعروف غالبا" وذلك مثل الوصية والهبة وغيرها. وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج ١٠، ص ٦٥.