للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأفتى علي (١) وابن عباس (٢) وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا تعتدُّ أقصى الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم (٣) سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سُبيعة الأسلمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلَّت للأزواج (٤).

وأفتى هو (٥) وزيد بن ثابت (٦) وابن عمر وغيرهم بأن المفوِّضة إذا


(١) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٥١٦) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦) والطبري في «التفسير» (٢٣/ ٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥) عن سليمان بن يسار.
(٣) «ح»: «بلغهم».
(٤) أخرجه البخاري (٣٩٩١) ومسلم (١٤٨٤).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٢، ٩٢٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٧) عن علي - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٦) عن زيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهما -.