للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالت: قد شئتُ إن شاء فلان. أنها قد رَدَّتِ الأمر، ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان. كذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الشافعي (١)».

ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة وجهان، حكاهما الماوردي (٢) وغيره.

ومن ذلك: قال ابن المنذر (٣): «أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلَّا اثنتين. أنها تُطَلَّق واحدةً، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلَّا واحدة. أنها تُطَلَّق ثنتين، فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلَّا ثلاثًا. طُلِّقَت ثلاثًا، وممَّن حُفِظ هذا (٤) عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي».

والخلاف في المسألة مشهور؛ فمذهب أحمد المنصوص عنه: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلَّا ثنتين. وقعتِ الثلاث؛ لأن استثناء الأكثر عنده باطل، وإذا قال: ثلاثًا إلَّا واحدة. صحَّ الاستثناء في المشهور من مذهبه. وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق. وهو نظير أَشهَر الروايتين عن شريح فيما إذا قال: أنت طالق إن دخلتِ الدار. أنها تُطلَّق، ولا يتعلَّق بالشرط المؤخَّر. وهي رواية ثابتة (٥) عن أحمد، وأكثر أجوبته كقول الجمهور (٦).


(١) في «الأوسط» و «الإشراف»: «وأصحاب الرأي».
(٢) «الحاوي» للماوردي (١٠/ ١٤٥).
(٣) «الأوسط» (٩/ ٢٨٨) و «الإشراف» (٥/ ٢٤٣).
(٤) «هذا» ليس في «ح».
(٥) «ب»: «ثانية».
(٦) ينظر «المغني» (١٠/ ٤٠٤ - ٤٠٥).