للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة (١)» (٢). ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر (٣).

وقال الشافعي: «أجمعوا على أن المعتَق بعضُه لا (٤) يرث» (٥). وقد صحَّ توريثه عن عليٍّ وابن مسعودٍ (٦).

وقال الشافعي (٧) وقد قيل له: فهل من مرسلٍ ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عُيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، يريد أن يأخذ مالي فيُطعِم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٨).


(١) «في الصلاة» ليس في «ب».
(٢) لم نقف عليه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص ٣٢) دون تسمية قائله، وينظر «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٣) عزاه له شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص ٣٢) وينظر «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص ٣٣١).
(٤) «لا» سقط من «ب».
(٥) نقله ابن المنذر في «الإشراف» (٨/ ١١٠) عن الشافعي، ولم نجد في كتب الشافعية حكاية الإجماع على ذلك؛ بل ذكروا الخلاف، ينظر «الحاوي» للماوردي (٨/ ٨٣) و «الروضة» للنووي (٦/ ٣٠). وهذا القول في «رفع الملام» (ص ٣٢) غير معزوٍّ لأحد.
(٦) ينظر «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٧) «الرسالة» (ص ٤٦٧).
(٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٩) من طريق الشافعي وقال: «هذا منقطع، وقد روي موصولًا من أوجُه أُخر، ولا يثبت مثلها». وسيأتي الإشارة إلى من وصله قريبًا.