للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي (١): فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهذا (٢)، ولكن هل من أصحابك مَن يأخذ به؟ قلت: لا (٣)؛ لأن من أخذ بهذا جعل للأب المُوسِر أن يأخذ من مال ابنه (٤). قال: أَجَلْ، ما يقول بهذا أحدٌ، فلِمَ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يَثبُت؛ فإن (٥) الله لمَّا فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارثِ غيرِه، وقد يكون أنقص حظًّا من كثيرٍ من (٦) الورثة، دلَّ ذلك على أن (٧) ابنه مالكٌ للمال دونه.

وقد قال بهذا الحديث جماعةٌ من السلف (٨)، منهم شيخ الشافعي سفيان بن عيينة (٩)، وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما (١٠)، ولم يَعلم به .......


(١) «الرسالة» (ص ٤٦٧).
(٢) «ح»: «بها».
(٣) «لا» سقط من «ح».
(٤) «ب»: «أبيه». وهو تصحيف.
(٥) «ح»: «وأن».
(٦) «من» سقط من «ح».
(٧) «أن» سقط من «ح».
(٨) قد أفرد الحافظ ابن عبد الهادي هذه المسألة في جزءٍ لطيفٍ، طُبع في مجموع باسم «رِيُّ الفسائل في مجموع الرسائل» (ص ٢٨٣ - ٢٩٨)، قال فيه (ص ٢٨٧): «وقد قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشعبي والحسن البصري وغيرهم من الأئمة - رضي الله عنهم -». ثم ذكر آثارهم في ذلك.
(٩) قال الحافظ ابن عبد الهادي في «مجموعه» المشار إليه سابقًا (ص ٢٨٨ - ٢٨٩): «وقال سفيان بن عيينة: ذكر الله بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: {بُيُوتِكُمْ} [النور: ٥٩] فلما كان بيوت أولادهم كبيوتهم لم يَذكُر بيوت أولادهم».
(١٠) ينظر «المغني» لابن قدامة (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٤) و «مجموع ابن عبد الهادي» (ص ٢٨٥ - ٢٨٦).