للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد أقوال الشافعي، بل هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه، كما ذكره أبو إسحاق وغيره. وهو قولُ حماد بن أبي (١) سليمان وزُفَرَ، وكذلك ذكره الطحاوي (٢) عن الأوزاعي وعثمان البَّتِّي وابن المَاجِشُون: إذا طلَّق ثم تزوج تعود اليمين. قال الطحاوي: ولم يذكروا بعد الثلاث.

والقول الثاني: لا تعود الصفة بحال، وهو قول أبي ثور والمزني، وقد حكى ابن حامد روايةً فيمن قال لعبده: إن دخلتَ الدار فأنت حُرٌّ. ثم باعه قبل الدخول، ثم اشتراه، لم يُعتق عليه بحالٍ. فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعود، وفي الطلاق أولى، كما صرَّح أصحابه بمثل ذلك القول.

الثالث (٣): أنه إن أبانها بالثلاث لم ترجع الصفة، وبدونها ترجع. وهو مذهب أبي حنيفة وقول الشافعي (٤).

ومن ذلك: ما حكاه ابن المنذر (٥) قال (٦): «أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا (٧) إن شئتِ.


(١) «أبي» ليس في «ب». وحماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي فقيه العراق ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٣١).
(٢) في كتابه «اختلاف العلماء»، وعنه الرازي في «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٤٥).
(٣) «الثالث» سقط من «ح».
(٤) ينظر: «التجريد» للقدوري (٩/ ٤٨٠١) و «الحاوي» للماوردي (١٠/ ٢٠) و «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٣٢٠).
(٥) «الأوسط» (٩/ ٢٩٥) و «الإشراف» (٥/ ٢٤٨).
(٦) «قال» ليس في «ح».
(٧) «ثلاثًا» ليس في «ح».