للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسحاق وغيره أن له قولًا مُخرَّجًا في الحلق والتقليم في الخطأ: أنه لا كفارةَ فيه كالطِّيب واللباس. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة فيهما (١)، وعدم الكفارة فيهما، والكفارة [ق ٣٥ أ] في الصيد دون الحلق والتقليم (٢).

ومن ذلك: (٣) ما حكاه ابن المنذر (٤) قال: «أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن دخلتِ الدار. فطلَّقها (٥) ثلاثًا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق المِلْك قد (٦) انقضى».

والنزاع في هذه المسألة معروفٌ، فإن هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: ألَّا توجد (٧) الصفة، فإن الصفة تعود في المشهور في مذهب أحمد، حتى إن من أصحابه مَن يقول: بعود (٨) الصفة هنا روايةً واحدةً. وهذا


(١) «فيهما» ليس في «ب».
(٢) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٢٢٩) و «الاستذكار» (١٣/ ٣٨٢) و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢١٨) و «الحاوي» (٤/ ٢٨٢) و «المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٩١، ٣٩٦).
(٣) تأخر هذا المثل برُمَّته في «ب» فجاء بعد المثل التالي.
(٤) «الأوسط» (٩/ ٢٨٧) و «الإشراف» (٥/ ٢٤٥).
(٥) «ح»: «وطلقها».
(٦) «قد» ليس في «ب».
(٧) «ح»: «يوجد».
(٨) «ح»: «تعود».