للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك (١): أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع، فقال (٢): «وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول، وإن قَطَعَه لَزِمَه قضاؤه». قال ابن عبد البر (٣): «لا يختلف في ذلك الفقهاء». ويلزمه القضاء عند جمهور (٤) العلماء.

والخلاف في ذلك أشهر شيءٍ، فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله: أنه لا يلزم. وقال الشافعي: كل عملٍ لك ألَّا تَدخُل فيه، فإذا دخلت فيه فليس عليك أن تقضي إلَّا الحج والعمرة (٥).

ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ (٦). والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين.

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر (٧) في «الاستذكار» (٨) قال: «وأمَّا القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز».

وليس ذلك بإجماعٍ، فقد سُئل عطاء عن ذلك، فقال: رأيت عُبيد بن


(١) بعده في «ب»: «ما حكاه» وعليه حاشية: «أي: ابن حامد».
(٢) ينظر «الاستذكار» (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٣) «الاستذكار» (١٠/ ٣٠٦).
(٤) «ح»: «جميع».
(٥) ينظر «الأم» (٣/ ٢٦٠) و «المغني» (٣/ ٤٥٧).
(٦) «مسائل صالح بن أحمد بن حنبل» (١٤٩٦).
(٧) «بن عبد البر» ليس في «ح».
(٨) «الاستذكار» (٤/ ١٥٤).