للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبلغهم حديثُ عائشة - رضي الله عنها -: «طَيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرْمه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت» (١).

وكان أمر (٢) لابس الخُفِّ أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت (٣)، واتَّبعه على ذلك طائفة من السَّلف، ولم يبلغهم أحاديث التوقيت التي صَحَّتْ عند مَنْ عُمَر أعلمُ منه.

وكذلك عثمان لم يكن عنده علمٌ بأن المتوفى (٤) عنها زوجها (٥) تعتدُّ في منزل الموت حتى حدَّثته الفريعة بنت مالك ـ أخت أبي سعيد الخدريِّ ـ بقصتها لمَّا تُوفي زوجها، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». فأخذ به عثمان، وترك فتواه (٦).

وأُهدي له مرَّةً صيدٌ ـ صِيدَ لأجله ـ وهو محرمٌ، فهَمَّ بأكله حتى أخبره علي - رضي الله عنه - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّ لحمًا أُهدي له وهو محرمٌ (٧).


(١) أخرجه البخاري (١٧٥٤) ومسلم (١١٨٩).
(٢) «ح»: «يأمر».
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧٦٣) وأحمد (٢٤٢). وينظر «الإمام» لابن دقيق العيد (٢/ ١٧٢ - ١٩٦) و «نصب الراية» (١/ ١٧٧ - ١٨٠).
(٤) من قوله: «أعلم منه» إلى هنا سقط من «ح».
(٥) «زوجها» ليس في «ب».
(٦) أخرجه أحمد (٢٧٨٤٦) وأبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١٢٠٤) والنسائي (٣٥٣٢) وابن حبان (٤٢٩٢) والحاكم (٢/ ٢٠٨) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٦٠٤).
(٧) رواه أحمد (٧٩٤) والبزار (٩١٤) وأبو يعلى (٣٦٥) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٢٩): «وفيه علي بن زيد، وفيه كلام كثير، وقد وثق».
ورواه أبو داود (١٨٤٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٩٤) عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه مختصرًا، وليس في إسنادهما علي بن زيد، وقد صحح إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٢١).
وأثر علي هذا ليس فيه أن عليًا قد جوَّز لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٩٤): «وأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فإنهما ذهبا إلى تحريم أكله على المحرم مطلقًا». وينظر: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ١٨٦) و «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ١٣٩).