فصلٌ
وَلَهُ مَنْعُ كُلٍّ مِنْهُن مِنْ خُرُوجٍ وَلَوْ لِزِيَارَةِ وَالِدَيهَا أَوْ عِيَادَتِهِمَا أَوْ حُضُورِ جَنَازَتِهِمَا قَال أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ، وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا بِلَا إذْنِهِ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَا نَفَقَةَ، هَذَا إذَا قَامَ بِحَوَائِجِهَا وَإِلا فَتَخْرُجُ لإِتيَانِهَا بِمَأْكَلٍ وَنَحْوهِ وَسُنَّ إذْنُهُ لَهَا إذَا مَرِضَ مَحرَمُهَا أو مَاتَ، لَا غَيرُهُ مِنْ أَقَارِبِهَا وَلَا لِزِيَارَةِ أَبَوَيهَا وَلَيسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ كَلَامِهِمَا وَلَا مَنعُهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا إلا مَعَ ظَنِّ ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الحَالِ وَلَا يَلزَمُهَا طَاعَتُهُمَا فِي نَحو فِرَاقٍ وَزَيَارَةٍ بَل طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ وَلَهُ إنْ خَافَ خُرُوجَهَا لِحَبسٍ وَنَحوهِ إسكَانُهَا بِحَيثُ لَا يُمكِنُهَا فَإِنْ لَم تُحفَظْ لَهَا حُبِسَت مَعَهُ حَيثُ لَا مَحْذُورَ وَإلا فَفِي رِبَاطٍ وَنَحْوهِ وَمَتَى كَانَ خُرُوجُهَا مَظِنَّةَ الفَاحِشَةِ صَارَ حَقًّا للَّه يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ رِعَايَتُهُ، وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا لِرَضَاعٍ وَخِدْمَةٍ بَعدَ نِكَاحٍ إلا بِإِذنِهِ أَوْ لَهُ أَوْ لِعَمَلٍ فِي ذِمَّتِهَا فَإِن عَمِلَتْهُ بِنَفسِهَا أوْ نَائِبِهَا استَحَقَّت الأُجرَةَ وَتَصِحُّ قَبلَ عَقدٍ وَتَلزَمُ، فَلَا يَمْلِكُ فَسخَهَا وَلَا مَنعَهَا مِنْ رَضَاعٍ وَنَحوهِ وَلَهُ الْوَطءُ وَلَو أَضَرَّ اللَّبَنُ أَوْ المُرتَضَعَ وَيَستَمتِعُ بِهَا إذَا نَامَ رَضِيعٌ أَوْ اشتَغَلَ وَلَهُ مَنعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيرِهِ لَا مِنهُ وَيَأتِي فِي النَّفَقَاتِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute