فصلٌ
وَعَلَى غَيرِ طِفلٍ أن يُسَوِّيَ بَينَ زَوْجاتِهِ في قَسْمٍ فَقَطْ؛ فَلا تَجِبُ تَسْويَةٌ بَينَهُنَّ في وَطءٍ وَدَواعِيهِ أَوْ نَفَقَةٍ، وَعِمادُ القَسْم اللَّيلُ؛ والنَّهارُ يَتْبَعُهُ وَعَكسُهُ مَنْ مَعِيشَتُهُ بِلَيلٍ كَحارِسٍ وَلَهُ نَهارُ قَسْمٍ أَن يَخْرُجَ لِمَعاشهِ وَقَضاءِ حُقُوقِ النّاسِ وَما جَرَتْ عادَة بِهِ، وَلِصلاةِ عِشاءِ وَفَجْرٍ وَيَكُونُ القَسْمُ لَيلَة وَلَيلَةً إلا أَنْ يَرضَينَ بأَكثَرَ وَلِزَوْجَةٍ، أَمَةٍ مَعَ حُرَّةٍ، وَلَوْ كِتابِيةً لَيلَةٌ مِنْ ثَلاثٍ وَلِمُبَعَّضَةٍ بِالْحِسابِ وَإنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ في نَوْبَتِها أَوْ نَوْبَةٍ حُرَّةٍ سابِقَةٍ فَلَها قَسْمُ حُرَّةٍ وَفِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ أَتَمَّ لِلحُرَّةِ نَوْبَتَها عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ وَلا تُزادُ الأَمَةُ شَيئًا وَيَطُوفُ بِمَجنُونٍ مَأمُونٍ وَلِيُّهُ وَيَحرُمُ تَخْصِيصٌ بِإِفاقَةٍ.
فَلَوْ أَفاقَ في نَوْبَةِ واحِدَةٍ قَضَى يَومَ جُنُونِهِ لِلأُخْرَى وَلَهُ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ وَأَن يَدْعُوَهُن لِمَحِلِّهِ لا لِمَحِلِّ إحْداهُن وَأَنْ يَأتِيَ بَعضًا وَيَدْعُوَ مِنهُنَّ بَعضًا وَلا يَلزَمُ مَنْ دُعِيَتْ إتيانٌ ما لَمْ يَكُنْ سَكَنُ مِثلِها، وَمَنْ امْرَأَتاهُ بِبَلَدَينِ فَعَلَيهِ المُضِيُّ لِلغائِبَةِ في نَوْبَتِها أوْ يُقدِمُها اليَهِ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مَع إمكانِ قُدُومٍ، سَقَطَ حَقها مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ وَكَذا مَنْ جاءَها لقَسْمٍ فَأَغْلَقَت الْبابَ دُونَهُ، أَوْ مَنَعَتْهُ الاستِمتاعَ بِها، أَوْ قالت: لا تَدْخُلْ عَلَيَّ أَوْ لا تَبِتْ عِندِي، أَوْ ادَّعَت الطلاقَ، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ سَفَرٍ مَعَهُ أَوْ مَبِيتٍ، وَيقْسِمُ مَرِيضٌ وَمَجْبُوبٌ وَعِنينٌ وَخَصِيٌّ كَصَحِيحٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَى المَرِيضِ أَقامَ عِنْدَ إحداهُنَّ بِإِذْنِ البَواقِي أَوْ بِقُرعَةٍ أوْ يَعْتَزِلُهُن جَمِيعًا وَيقْسِمُ لِحائِضٍ وَنُفَساءَ وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبَةٍ وَرَتقاءَ وَكِتابِيةٍ وَمُحْرِمَةٍ وَزَمِنَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute