للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُمَيَّزَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأمُونَةٍ وَمَنْ آَلَى أَوْ ظاهَرَ مِنْها أَوْ وُطِئَتْ بِشُبهَةٍ أَوْ سافَرَ بِها بِقُرعَةٍ إذًا قَدِمَ وَلا قَسْمَ لرَجعِيَّةٍ وَلَيسَ لَهُ بَداءَةٌ في قَسم أَوْ سفَرٍ بِإِحداهُن بِلا قُرعَةٍ إلا بِرِضاهُنَّ وَرِضاهُ، وَيَقْضِي مَعَ قُرعَةٍ أَوْ رِضاهُنَّ ما تَعَقَّبَهُ سفَرٌ أَوْ تَخَلَّلَهُ مِنْ إقامَةٍ وَبِدُونِهِما جَمِيعَ غَيبَتِهِ وَمَنْ قَرَعَت لَمْ يَلْزَمْهُ سَفَرٌ بِها وَيُسافِرُ وَحْدَهُ لا بِغَيرِها وَإِنْ أَبَتْ هِيَ السفَرَ؛ خَيَّرَها (١) وَلَوْ سافَرَ لِلقُدْسِ مَثَلًا، ثُمّ بَدا لَهُ مِصْرَ فَلَهُ استِصحابُها وَمَتَى بَدَأَ بِواحِدَةٍ من نِسائِهِ بِقُرعَةٍ أَوْ لا، لَزِمَهُ مَبِيتُ آتِيَةً عِنْدَ ثانِيَةٍ بِلا قُرْعَةٍ حَيثُ لا ثالِثَةَ وَحَرُمَ دُخُولُهُ لِغَيرِ ذاتِ لَيلَةٍ فِيها إلا لِضَرُورَةٍ وَفِي نَهارِها إلا لِحاجَةٍ كَعِيادَةٍ فَإِنْ لَم يَلْبَث لَمْ يَقْضِ وَإنْ لَبِثَ أَوْ جامَعَ لَزِمَهُ قَضاءُ لُبْثٍ وَجِماعٍ لا قُبلَةٍ وَنَحْوها من حَقِّ الأُخْرَى وَلَهُ قَضاءُ أَوَّلِ لَيلٍ عَنْ آخِرِهِ وَلَيلِ صَيفٍ عَن شِتاءٍ وَعَكسُهُما وَمَنْ انْتَقَلَ إِلى بَلَدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصحَبَ إحْداهُنَّ وَالبَواقِيَ غَيرَهُ إلا بِقُرعَةِ وَمَنْ سافَرَتْ لِحاجَتِها، وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ فَلا قَسْمَ وَلا نَفَقَةَ لا لِحاجَتِهِ (٢) بِبَعْثِهِ وَلَها (٣) وَلَوْ أَمَةً هِبَةُ نَوبَتِها بِلا مالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شاءَ وَلِضَرَّةٍ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَبَتْ مَوْهُوبٌ لَها وَلَيسَ لَهُ نَقْلُهُ لِيَلِيَ لَيلَتَها وَبِمالٍ؛ فَلا وَحَقُّهَا باقٍ وَلإرْضاءِ زَوْجِها عَنهُا (٤) أَوْ غَيرِهِ؛ جازَ كَبَذْلِ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ لِيُمْسِكَها وَيَعُودُ حَقُّها بِرُجُوعِها فَمَنْ رَجَعَت وَلَوْ في بَعْضِ لَيلَةٍ قَسَمَ لَها وَلا يَقْضِي بَعْضًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إِلَى فَراغِها.

* * *


(١) في (ب): "أجبرها".
(٢) في (ج): "إلا".
(٣) في (ج): "لها".
(٤) في (ب): "عنهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>