للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ ويكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا آتَاهَا وَهُوَ عَلَى مُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِهِ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ كَبِلَا عِوَضٍ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا بِنِيَّةِ طَلَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ الزَّوْجُ.

كَعَبْدٍ بَانَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا، وعَصِيرٍ خَمْرًا صَحَّ وَلَهُ بَدَلُهُ وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ، وَإِنْ تَخَالعَ كَافِرَانِ بِمُحَرَّمٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا شَيءَ لَهُ وَصَحَّ الْخُلْعُ وَيَصِحُّ عَلَى رَضاعِ وَلَدِهِ الْمُعَيَّنِ مُطْلَقًا وَيَنْصَرِفُ لِحَوْلَينِ أَوْ تَتِمَّتِهِمَا وَعَلَيهِ أَوْ عَلَى كَفَالتِهِ (١) أَوْ سُكْنَى دَارِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَوْ لَمْ تَنْتَهِ حَتَّى انْهَدَمَتْ أَوْ جَفَّ لَبَنُهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ الْوَلَدُ رَجَعَ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَالةُ بَدَلِهِ أَوْ إرْضَاعُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ تَقْدِيرُ نَفَقَةٍ وَوَصْفُهَا وَيَرْجِعُ لِعُرْفٍ وَعَادَةٍ، وَلِلْوَالِدِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْهَا وَيُنْفِقُ عَلَيهِ مِنْ عِنْدِهِ غَيرَهَا وَيَصِحُّ عَلَى نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ حَامِلٍ عَلَى نَفَقَةِ حَمْلِهَا وَتَسْقُطَانِ وَلَوْ طَلَبَ مُخَالعَتَهَا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا بَرِيءَ إلَى فِطَامِهِ، فَإِذَا فَطَمَتْهُ؛ فَلَهَا طَلَبُهُ بِنَفَقَتِهِ.

وَيتَّجِهُ: لَوْ مَاتَ قَبْلَ فِطَامِهِ؛ فَلَا شَيءَ عَلَيهَا.

فَرْعٌ: أَفْتَى ابْنُ نَصْرِ الله بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ لأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إلَّا بِالطَّلَاقِ.


(١) في (ج): "أو على كفالته أو نفقته".

<<  <  ج: ص:  >  >>