فَصْلٌ
وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالةٍ أَوْ غَرَرٍ فَلمِخَالِعٍ عَلَى مَا بِيَدِهَا أَوْ بَيتِهَا من دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ مَا بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيءٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا وَعَلَى مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا أَوْ أَمَتُهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا مَا يَحْصُلُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيءٌ، وَجَبَ فِيهِ وَفِيمَا يُجْهَلُ مُطْلَقًا كَثَوْبٍ وَنَحْوهِ مُطْلَقُ مَا تَنَاوَلَهُ الاسْمُ وَعَلَى هَذَا الثوْبِ الْهَرَويُّ، فَبَانَ مَرْويًّا لَيسَ لَهُ غَيرُهُ وَعَلَى عَبِيدٍ فَلَهُ ثَلَاثٌ وَيَصِحُّ عَلَى هَرَويٍّ فِي الذِّمَّةِ وَيُخَيَّرُ إنْ أَتَتْهُ بهَرْويٍّ بَينَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ وَقَبْضُ عِوَضِ خُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَضَمَانُهُ وَعَدَمُهُ كَمَبِيعٍ وَلَوْ تَوَاطَئا عَلَى أن تَهَبَهُ الصَّدَاقَ أَوْ تُبْرِئَهُ عَلَى أَنْ يَخْلَعَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَ، كَانَ بَائِنًا وَكَذَا أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُكِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ (١) الَّتِي يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ سَأَلَ الإِبْرَاءَ عَلَى أَن يُطَلِّقَهَا قَالهُ الشَّيخُ وَقَال: لَوْ أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً لَا تَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجْعِيٌّ.
* * *
(١) قوله: "والعامة" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute