فَصْلٌ
وَطَلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ كَخُلْعٍ فِي إبَانَةٍ فَإنْ أَعْطَيتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بَائِنًا بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ وَمَلَكَهُ، وَإنْ أَعْطَيتِنِي هَذَا الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ الْهَرَويّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إيَّاهُ طَلَقَتْ وَلَا شَيءَ لَهُ إنْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ زِنْجِيًّا، أَوْ مَرْويًّا وَإِنْ بَانَ مُسْتَحَقَّ الدَّمِ، فَقُتِلَ فَأَرْشُ عَيبِهِ وَإِنْ خَرَجَ أَوْ بَعْضُهُ مَغْصُوبًا أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ حُرًّا؛ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى خَمْرٍ وَنَحْوهِ فَأَعْطَتْهُ فَرَجْعِيٌّ وَإنْ أَعْطَيتِنِي ثَوْبًا هَرَويًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ مَرْويًّا أَوْ هَرَويًّا مَغْصُوبًا؛ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ أَعْطَتْهُ هَرَويًّا مَعِيبًا طَلُقَتْ وَلَهُ مُطَالبَتُهَا بِسَلِيمٍ وَإِنْ أَوْ إذَا وَمَتَى أَعْطَيتِنِي أَوْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ فَأَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ عَلَى صِفَةٍ يُمْكِنُهُ الْقَبْضُ دَرَاهِمَ تُوَازِنُ أَلْفًا وَلَوْ مَعَ نَقْصِ الْعَدَدِ بَانَتْ وَمَلَكَهُ وَإنْ لَمْ يَقْبِضْهُ لَا إنْ أَعْطَتْهُ رَهْنًا بِالأَلْفِ، أَوْ أَحَالتْهُ بِهِ، أَوْ قَاصَّتْهُ وَنَحْوُهُ.
وَطَلِّقِنِي أَوْ اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ وَلَكَ أَلْفٌ أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي أَوْ خَلَعْتَنِي (١) فَلَكَ أَلْفٌ أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ فَقَال طَلَّقْتُكِ أَوْ خَلَعْتُكِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الأَلْفَ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ إجَابَتِهِ وَاجْعَلْ أَمْرِي بِيَدِي وَلَكَ عَبْدِي هَذَا فَفَعَلَ مَلَكَ الْعَبْدَ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا وَتَخْتَارُ مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَطَأْ أَوْ
(١) من قوله: "بألف ... أو خلعتني" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute