للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَرْجِعْ فَإِنْ فَعَلَ رَجَعَتْ بِالْعِوَضِ وَإذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، مَلَكَ إبْطَال هَذِهِ الصِّفَةِ قَال أَحْمَدُ: وَلَوْ جَعَلَتْ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّرَهَا فَاخْتَارَتْ الزَّوْجَ؛ لَا يَرُدُّ شَيئًا. وَطَلِّقْنِي بِدِينَارٍ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَقَعَ وَلَزِمَهَا وَإِنْ ارْتَدَّتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَكَانَ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا لَمْ يَقَعْ وَبَعْدُ (١) يُوقَفُ الأَمْرُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا.

* * *


(١) في (ج): "وبعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>