للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ لَمْ يَرُدْهُ أَوْ أَرَادَ غَيرَهُ إذَنْ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.

وَيَتَّجِهُ: إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ كَغَطِّ شَعْرَكِ لِمَكْشُوفَتِهِ (١).

وَيَقَعُ بِظَاهِرَةٍ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ الْفُتْيَا فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ مَعَ مَيلِهِ إلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ، وَبخَفِيَّةِ رَجْعِيَّةٍ فِي مَدْخُولِ بِهَا فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ وَقَعَ وَقَوْلُهُ أَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَرِيءٌ أَوْ زَادَ مِنْكِ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَاقْعُدِي وَاقْرَبِي وَبَارَكَ اللهُ عَلَيكِ، وَأَنْتِ مَلِيحَةٌ، أَوْ قَبِيحَةٌ وَنَحْوُهُ، لَغْوٌ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَإِنْ نَوَاهُ وَأَنْتِ أَوْ الْحِلُّ أَوْ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ (٢) وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَإِن قَالهُ لِمُحَرَّمَةٍ بِحَيضٍ وَنَحْوهِ وَنَوَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بِهِ فَلَغْوٌ وَعَلَيهِ الْحَرَامُ، أَوْ يَلْزَمُهُ الْحَرَامُ، أَوْ الْحَرَامُ يَلْزَمُهُ مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ ظِهَارٌ كَمَا يَأْتِي (٣)، أَوْ إلَّا فَلَغوٌ وَمَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ (٤) ثَلَاثًا وَأَعْنِي بِهِ طَلَاقًا؛ يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى كَحُرْمَتِكِ عَلَى غَيرِي فَكَطَلَاقٍ وَفِرَاشُهُ عَلَيهِ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ؛ فَظِهَارٌ، أَوْ فِرَاشَهُ فَيَمِينٌ وَهِيَ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ فَإِنْ لَم يَنْو شَيئًا فَظِهَارٌ وَمَنْ قَال: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَكَذَّبَ وَفَعَلَ مَا حَلَفَ دُيِّنَ وَلَزِمَهُ حُكمًا.

* * *


(١) الإتجاه ساقط (ج).
(٢) قوله: "ظهار" سقطت من (ج).
(٣) في باب الظهار.
(٤) قوله: "به" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>