للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ تَمْلِكُ بِهَا ثَلاثًا وَلَوْ قَال لَمْ أُرِدْ إلَّا وَاحِدَةً وَاخْتَارِي نَفْسَكِ، خَفِيَّةٌ لَيسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ بِهَا وَلَا بِطَلِّقِي نَفْسَكِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ وَلَهَا أَنْ تُطلِّقَ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَحُدَّ لَهَا حَدًّا أَوْ يَطَأْ أَوْ يَفْسَخْ أَوْ تَرُدَّ هِيَ وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مِنِّي طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُكِ أَوْ أَنَا طَالِقٌ بَلْ بِطَلَّقْتُ نَفْسِي، أَوْ أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ وَاخْتَارِي نَفْسَكِ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَشْتَغِلَا بِقَاطِعٍ مِنْ مَشْيٍ أَوْ رُكُوبٍ وتَشَاغُلٍ بِكَلَامٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَعَدَا أَوْ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ، فَأَتَمَّتْهَا أَوْ أَكَلَتْ، أَوْ سَبَّحَتْ يَسِيرًا أَوْ قَالتْ: بِسْمِ اللهِ؛ وَاُدْعُ لِي شُهُودًا وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لَهُ بَعْدَهُ وَيُجْعَلُ كَبِدُونِهِ وَاخْتَارِي الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ، فَرَدَّتْهُ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ؛ بَطَلَ كُلُّهُ فَإنْ قَال إِخْتَارِي نَفْسَكِ اليَوْمَ واخْتَارِي نَفْسَكِ غَدًا فَرَدَّتهُ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ لَمْ يَبْطُلْ الثَّانِي وَيَقَعُ بِكِنَايَتِهَا مَعَ نِيَّةٍ وَلَوْ جَعَلَهُ لَهَا بِصَرِيحٍ وَكَذَا وَكِيلٌ وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا اخْتَرْتُ بِنِيَّةٍ حَتَّى تَقُولَ نَفْسِي أَوْ أَبَوَيَّ، أَوْ الأَزْوَاجَ، أَوْ لَا تَدْخُلَ عَلَيَّ وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي نِيَّةٍ فَقَوْلُ مُوقِعٍ وَفِي رُجُوعٍ فَقَوْلُ زَوْجٍ وَلَوْ بَعْدَ إيقَاعٍ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ تَتَّصِلْ بِأَزْوَاجٍ.

وَكَذَا (١) دَعْوَى عِتْقِهِ وَرَهْنِهِ وَبَيعِهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ وَكِيلٍ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَوَهَبْتُكِ أَوْ مَلَّكْتُكِ لأَهْلِكِ أَوْ لِنَفْسِكِ فَمَعَ قَبُولٍ يَقَعُ رَجْعِيَّةٌ وَإِلَّا فَلَغْوٌ


(١) في (ج): "قال الشيخ وكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>