فصلٌ
وَيَجِبُ إعفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ مِنْ عَمُودَي نَسَبِهِ وَغَيرِهِمْ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ وَلَا يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غِنَاهُ وَلَا بِزَوْجَةٍ قَبيحَةٍ وَيُقَدَّمُ تَعيينُ قَرِيبٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ عَلَى زَوْجٍ وَيُصَدَّقُ أَنهُ تَائِقٌ بِلَا يَمِينٍ وَيُعْتَبَرُ عَجزُهُ وَيَكْفَي إِعْفَافُهُ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ مَاتَتْ أَعَفَّهُ ثَانِيا لا إن طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ أَعْتَقَ السريةَ مَجانا وَيَلْزَمُهُ إعفَافُ أُم كَأَب وَخَادِمٍ لِلجَميعِ لِحَاجَةٍ كَزَوْجَةٍ وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ مُدةً، لَمْ يَلزَمْهُ لَمَا مَضَى، أَطلَقَهُ الأَكْثَرُ وَذَكَرَ بَعْضُهُم إلا بِفَرْضِ حَاكِمٍ وَزَادَ غَيرُهُ أَوْ أَذِنَهُ أَو قَرِيبٍ فِي اسْتِدَانَةٍ وَلَوْ غَابَ زَوجٌ، فَاستَدَانَتْ لهَا وَلأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ.
وَيَتَّجِهُ: وَمِثْلُهُ قَرِيبٌ.
وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوجٌ أَو قَرِيبٌ أَوْ مَالِكُ رَقِيقٍ أَوْ بَهَائِمَ رَجَعَ عَلَيهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ بِالأَقَلِّ مِما أَنْفَقَ أَو نَفَقَةُ مِثلٍ وَعَلَى مَنْ تَلزَمُهُ نَفَقَة صَغِيرٍ نَفَقَةُ ظِئرِهِ حَوْلَيْنِ وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا إلا بِرِضى أَبَوَيهِ أَوْ سَيِّدِهِ مَا لَمْ يَضُرَّهُ رَضَاعٌ وَلَيسَ لأَبِيهِ مَنْعُ أُمه مِنْ خِدمَتِهِ خِلَافًا لَهمَا كَرَضَاعَةٍ (١) وَلَو أَنهَا فِي حِبَالِهِ وَهِيَ أَحَقُّ بِأجْرَةِ مِثْلِهَا لَا بِأكثَرَ وَيَسقُطُ حَقُّهَا حَتَّى مَعَ مُتَبَرِّعَةٍ أَو زَوجٍ ثَانٍ وَيَرضى وَيَلزَمُ حُرَّةً إرضَاع وَلَدِهَا بِأُجرَةِ مِثْلِهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ وَأُم وَلَدٍ مُطلَقًا مَجانًا وَمَتَى عَتَقَت فَكَبَائِنٍ وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مِنْ عَقْدٍ مَنْعُهَا مِن إرضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيرِهِ إلا لِضَرُورَتِهِ أو شَرطُهَا.
* * *
(١) في (ج): "لا رضاعة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute