فصل
وَتَلزَمُهُ نَفَقَةٌ وَكِسوَةٌ وَسُكنَى عُرفًا لِرَقِيقِهِ وَلَو آبِقًا أَو نَاشِزًا أَوْ كَافِرًا أَو ابنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَلِمُبَعَّضٍ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيتُهَا عَلَيهِ وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مَعَهَا فَعَلَى كُل بِقَدْرِ إرْثِهِ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ، وَلَو أَنهُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَكَسبُهُ لَهَا وَيُزَوَّجُ وُجُوبًا بِطَلَبِهِ غَيرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلَو مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ وَتُصَدَّقُ فِي أَنهُ لَمْ يَطَأ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيبَةً مُنقَطِعَةً فَطَلَبَتْ التَّزويجَ زَوجَهَا مَنْ يَلِي مَالهُ وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ غَابَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، زُوِّجَت لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ الْمُنَقِّحُ وَكَذَا لوَطءٍ.
ويتَّجِهُ: إنْ كَانَت غَيبَتُهُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشهُرٍ.
وَيَجِبُ خَتْنُهُمْ وَأَن لَا يُكَلَّفُوا مُشِقًّا كَثِيرًا وَأَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيلُولَةٍ وَنَوْم وَلصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَيُرْكِبَهُم عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ وَمَنْ بُعِثَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ وَقتَ صَلَاةٍ، فَوَجَدَ مَسْجِدًا أَوْ لا، صَلَّى أَوَّلًا (١) فَإِنْ خَافَ سَيدَهُ قَضَى الْحَاجَةَ وَتُسَنُّ مُدَاوَاتُهُم إِن مَرِضُوا وَاختَارَ جَمعٌ تَجِبُ وَإطْعَامُهُمْ مِنْ طَعَامِهِ وَمَنْ وَلِيَهُ فَمَعَهُ أَوْ مِنهُ وَتَسْويَةٌ بَينَهُمْ فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بِلَا إذنِهِ وَلَهُ تَأدِيبُ زَوْجَةٍ.
ويتجِهُ: فِي مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ أَوْ تَرْكِ أَدَبٍ أَو فَرضٍ لَا مُطْلَقًا.
وَتَأْدِيبُ وَلَدٍ وَلَو مُكَلَّفا مُزَوَّجا بِضَرْبٍ غَيرِ مُبَرِّحٍ وَكَذَا رَقِيقٍ وَلَا
(١) في (ب): "مسجدا أولًا صلى".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute