للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْهَدْيِ لَهُ التصَرفُ بِمَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ وَتَجُوزُ بِاتفَاقِهِمَا إنْ كَانَتْ قَدرَ كَسبه وأَقَلَّ (١) بَعدَ نَفَقَتِهِ وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ وَلَو أَذِنَ سَيدُهُ خِلَافا لِلأَكْثَرِ وَعَلَيهِ فَلَا يَملِكُ سَيِّدٌ رُجُوعا بَعدَ تَسَرٍّ وَتَحِلُّ بتَسَرِّهَا أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِي وَطئِهَا أَوْ مَا دَلَّ عَلَيهِ وَعَلَى سَيدٍ امْتَنَعَ مِما يَجِبُ لِرَقِيقٍ إزَالةُ مِلْكِهِ بِطَلَبِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِعَجزِ سَيِّدٍ عَنهُ أَو لَا وَقَال الشَّيخُ (٢) لَوْ لَم تُلَائِمْ أَخْلَاقُ الْعَبدِ أَخلَاقَ سَيِّدِهِ، لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَا يُعَذِّبُ خَلْقَ اللهِ.

* * *


(١) في (ب): "فأقل".
(٢) في (ب): "قال الشيخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>