للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلُ

وَعَلَى مَالِكِ بَهِيمَةٍ إطعَامُهَا وَسَقيُهَا إلَى أَولِ شِبَعٍ وَرِيٍّ فَإِنْ عَجَزَ أُجبِرَ عَلَى بَيعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبحِ مَأْكُولٍ فَإِنْ أَبَى فَعَلَ حَاكِمٌ الأَصْلَحَ أَوْ اقتَرَضَ عَلَيهِ وَيَجُوزُ انتِفَاعٌ بِهَا فِي غَيرِ مَا خُلِقَت لَهُ كَبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وَإبِل وَحُمُرٍ لِحَرث وَجِيفَتُهَا لَهُ فَيَدْبَغُ جِلْدَهَا وَيَأْكُلُهَا مُضْطَرًّا وَنَقْلُهَا عَلَيهِ ويحرُمُ لَعنُهَا وَتَحمِيلُهَا مُشِقًّا وَحَلْبُهَا مَا يَضُر وَلَدَهَا وَذَبْحُ غَيرِ مَأْكُولٍ لإِرَاحَةٍ وَضَربُ وَجهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ وَيَجُوزُ فِي غَيرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

وَيتجِهُ: فِي قِنٍّ (١).

وَيُكرَهُ خَصْيُ غَيرُ غَنَمٍ وَدُيُوكٍ وجَزُّ مَعْرِفَةٍ وَنَاصِيَةٍ وَذَنَبٍ وَتَعْلِيقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ ونَزوُ حِمَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَيُبَاحُ تَجْفِيفُ دُودِ قَزٍّ بِشَمْسٍ وَتَدخِينُ زَنَابِيرَ فَإِن لَم يَنْدَفِعْ ضَرَرُهَا إلا بِحَرْق جَازَ.

فَرعٌ: تُسْتَحَبُّ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِهِ غَيرِ الحيَوَانِ وَإِنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيهِ وَجَبَ عَلَى وَلِيهِ.

* * *


(١) زاد في (ب): "ويتجه: لا في قن".

<<  <  ج: ص:  >  >>