فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ لِنَحْو كَنِيسَةٍ أَوْ بَيتِ نَارٍ أَوْ كُتُبِ نَحْو التَوْرَيةِ وَإِنْجِيلٍ وَسِحْرِ وَعِلمِ كَلَامٍ وَلَا لِيَهُودٍ وَنَصَارَى أَوْ أَجْهَلِ النَّاسِ أَوْ جِنِّيٍّ أَوْ مَلِكٍ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ مُبْهَمٍ كَأَحَدِ هَذَينِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا بِبِنَاءِ بَيتٍ يَسْكُنُهُ مَارٌّ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ وحَرْبٍ، خِلَافًا لَهُ وَلَا لِبَهِيمَةٍ إنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهَا وَتَصِحُّ لِفَرَسِ زَيدٍ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ وَيُصْرَفُ فِي عَلَفِهِ فَإِنْ مَاتَ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ يَعْلَمُ مَوْتَهُ أَوْ لَا وَحَيٍّ فَلِلْحَيِّ النِّصْفُ وَكَذَا لِحَيَّينِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلِمَلِكٍ، أَوْ حَائِطٍ بِالثُّلُثِ فَلَهُ الْجَمِيعُ وَللهِ أَوْ الرَّسُولِ.
وَيَتَّجِهُ: لَا غَيرِ نَبِيِّنَا.
فَنِصْفَانِ وَمَا لِلَّهِ أَوْ الرَّسُولِ فَفِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَبِثُلُثِهِ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ وَبِثُلُثَيهِ فَرَدُّوا نِصْفَهَا وَهُوَ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ فَالثُّلُثُ بَينَهُمَا وَلَوْ رَدُّوا نَصِيبَ وَارِثٍ أَوْ أَجَازُوا لِلأَجْنَبِيِّ فَلَهُ الثُّلُثُ كَإِجَازَتِهِمْ لِلْوَارِثِ وَبِمَالِهِ لابْنَيهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّاهَا فَلَهُ التُّسْعُ وَبِثُلُثِهِ لِزَيدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ تُسْعٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِفَقْرٍ وَلَوْ وَصَّى بِشَيءٍ لِزَيدٍ وَبِشَيءٍ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ جِيرَانِهِ وَزَيدٌ مِنْهُمْ؛ لَمْ يُشَارِكْهُمْ وَلأَحَدِ هَذَينِ أَوْ لِجَارِهِ أَوْ قَرِيبِهِ فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ؛ لَمْ يَصحَّ فَغَانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَلَهُ عَبْدَانِ بِهَذَا الاسْمِ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا شَيءَ لَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَيَصِحُّ إِعْطُوا ثُلُثِي أَحَدَهُمَا وَيَلْزَمُ، وَخُيِّرَ وَرَثَةٌ وَلَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute